المحكمة الإبتدائية: هذا المواطن يستحق الترقية

الدوحة – بزنس كلاس:

قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية  إلغاء قرار جهة إدارية يعمل فيها موظف قطري تضرر من قرار تأخير ترقيته ، وألغت القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي مستحقاته القانونية والمالية عن الفترة الماضية ، وتحميل المدعى عليها وهي جهة عمله كل مصاريف الدعوى .

 

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي أحمد فوزي ابراهيم، وعضوية كل من القاضي د. إدريس فجر ، والقاضي د. محمود عبد القادر.

 

تفيد الوقائع أنّ مواطناً رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ، طلب فيها إلغاء القرار الإداري بإلغاء الترقية الاستثنائية له ، وإلغاء قرار تعديل ترقية الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

وكانت جهة عمله قد أصدرت قراراً بإلغاء الترقية الاستثنائية له ، وتعديل ترقيته بالدرجة 8 وهي درجة أخرى ، وهذا مخالف للقانون ، فالمدعي بدأ عمله بشركة وطنية لمدة عامين ، وانتقل لجهة عمله الجديد على نصف الدرجة 9 إلى أن تمت ترقيته إلى الدرجة الاستثنائية ، وبذلك تكون مدة خدمته منذ التحاقه بالجهة التي عمل فيها 3 سنوات و10 أشهر. وتضاف إليها مدة خدمته لدى الشركة المحلية التي عمل فيها سابقاً ، لتصبح مدة خدمته 5 سنوات و8 أشهر ، وطبقاً لقانون الموارد البشرية فهو يستحق ترقية استثنائية وفق المادة 48 ، وقرار إلغائها صدر مخالفاً للقانون ، وكان قد حصل على تقدير ممتاز عند تقييمه ، وملفه خالٍ من أي تأديب ، وقدم تظلماً ولم يتجاوب أحد معه ، مما حدا به لرفع هذه الدعوى ، والتمس في دعواه إعطائه حقه الوظيفي. وقدم ممثل إدارة قضايا الدولة عن المدعى عليه مذكرة دفاعية بحق جهة العمل ، وطلب رفض الدعوى لعدم استحقاقه الترقية نظراً لعدم كفاية الأدلة.

 

وقدم المدعي المواطن في جلسة المحكمة مذكرة بإدخال الخصم وهي جهة عمله في الدعوى ، كما قدم ممثل إدارة قضايا الدولة مذكرة أخرى ذكر فيها عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلق الأمر بترقية استثنائية لا عادية، وبعدم قبول الدعوى وتصحيح شكلها القانوني لرفعها بعد فوات الميعاد.

 

وقدمت المحامية فوزية العبيدلي الوكيل القانوني للموظف مذكرة دفاعية بحق موكلها ، وبينت فيها الأسانيد القانونية المشفوعة بالأدلة.

 

وتفيد أسباب الحكم أنه بعد تكييف طلبات المدعي طبقاً للقانون بإلغاء القرار الإداري الصادر عن جهة عمله مع ما يترتب عليه من آثار ، فإنه بناءً على المادة 3 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات المتعلقة بترقية الموظفين.

 

وبما انّ طلب المدعي يتعلق بإلغاء قرار إداري يخص ترقيته فهو يشكل منازعة إدارية تختص بها المحكمة خلافاً للدفع بعدم الاختصاص المثار من طرف الجهة الإدارية المدعي عليها.

 

والقرار المطعون صدر من جهة عمله ، وتضمن إلغاء الترقية الاستثنائية للمدعي ، وتظلم منه لدى الجهة ذاتها ، ثم طعن عليه أمام المحكمة فيكون قد تمّ الميعاد القانوني وهو 60 يوماً وفق المنصوص عليه في المادة 6 من القانون .

 

كما يفيد قانون الموارد البشرية في المادة 46 أن تكون الترقية في وظائف الدرجات من 12 حتى الممتازة حسب الأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء ، ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ً، ويجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة .

 

وتصدرت قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين ، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً بالمستندات المطلوبة ، وإذا صدر الاعتراض على الترقية خلال 60 يوماً فكأنّ القرار لم يكن.

 

وذكر المستشار القانوني عمر عبد العزيز أنّ حيثيات الحكم تشير إلى أنّ المقتضيات القانونية المشار إليها ، أنه للإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال 60 يوماً ، وبتطبيق ذلك على الوقائع وفق المبادئ القضائية والآراء الفقهية فإنّ المدعي المواطن حصل على ترقية اعتيادية من الدرجة 9 المالية إلى الدرجة المالية 8 ، ولم تعترض عليها جهة عمله إلا بعد 7 أشهر وبعد انقضاء ميعاد الستين يوماً ، فإنّ ما أقدمت عليه جهة الإدارة المعنية من سحب قرار ترقية الموظف قد جاء مخالفاً للقانون ، حتى ولو أنها قدرت الوقائع على نحو صحيح كما تدعي ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

السابق
قطر الخيرية تطلق حملة “تحت الصفر”
التالي
الباكر يشارك بـ “أجنحة التغيير”: نمو ملحوظ لقطاع الطيران خارج سماء أوروبا