الدوحة – بزنس كلاس:
ألزمت المحكمة المدنية الكلية صاحب شركة مقاولات بدفع مليون و429 ألف ريال تعويضاً لمواطن لعدم التزام الشركة بتسليم العمارة المتفق على إنشائها في الوقت المحدد.
وجاء في حيثيات الحكم أن المواطن وقع عقد مقاولة مع الشركة المدعى عليها بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في أعمال البناء والتشييد، لإنشاء عمارة سكنية مكونة من دور أرضي مع عدد 5 أدوار مكررة، إلا أن تأخر الشركة في إتمام العقد تسبب في أضرار مادية للمواطن.
وقالت المحكمة: تأكدت المحكمة من عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها ما حدا بالمدعي لإقامة دعوى ضد الشركة للقضاء له بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة والذي أيدته المحكمة المدنية الكلية في طلباته بإلزام الشركة بمبلغ وقدره مليون وأربعمئة وتسعة وعشرون ألف ريال.
وأضافت: جاء ذلك تصديقاً لأحكام القانون، حيث إنه من المقرر في القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 في المادة 375 بأنه:-
“يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتيب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك”.
كذلك تنص المادة (211) من قانون المرافعات على أنه:-
“على الدائن إثبات الدين وعلى المدين إثبات التخلص منه”.
وأضافت حيثيات الحكم، وحيث إن الثابت بأن حرمان المدعي من الاستفادة مما تم الاتفاق عليه مع الشركة المدعى عليها بالعمارة السكنية، والتي ما اكتملت بسبب تقصير المدعى عليها، فقد أصابه ضرر مادي ومعنوي كبير، وذلك لعدم التزام المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ما توافر معه عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وكان من حق المدعي طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء عمل المدعى عليه المباشر وغير المباشر وهو عدم استفادته من العقار محل التداعي في الوقت المحدد والمتفق عليه.
كما استندت المحكمة المدنية وكما هو مقرر بقضاء محكمة التمييز القطرية وكما جاء بمذكرة دفاع المحامي عبدالله المطوع بأن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر لعاقديه بمثابة القانون، وهو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.