القانون الجديد.. يحق للعامل مغادرة قطر دون إذن صاحب العمل

الدوحة – بزنس كلاس:

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن القانون يضمن أحقية الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل في المغادرة المؤقتة للبلاد، سواءً للإجازة أو للمغادرة النهائية دون اشتراط موافقة صاحب العمل، مشيراً في هذا الصدد إلى أحقية صاحب العمل بتحديد نسبة 5% من إجمالي عدد العاملين بالشركة الذين يرى أهمية منحهم الموافقة المسبقة للمغادرة حسب أهمية عملهم في الشركات، منوهاً إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر وزارة التنمية الإدارية وتحدث خلاله كل من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعميد محمد أحمد العتيق، مدير الإدارة العامة للجوازات، حيث تم خلال المؤتمر إلقاء الضوء على القانون رقم (13) لسنة 2018 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

لجنة خاصة بالتظلمات

وقال د الجفالي هناك لجنة خاصة بتظلمات خروج الوافدين، ومن حق أي عامل في حال عدم سماح صاحب العمل له بالخروج أو لأي سبب آخر يتعلق بمغادرته للبلاد أن يتقدم لهذه اللجنة بشكواه، حيث تنظر اللجنة في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل بحد أقصى لإيجاد حل لمشكلة العامل.

رعاية حقوق العمالة

كما تطرق سعادته إلى بعض الإجراءات والضوابط لأصحاب العمل، وقال: ستتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية وضعها، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الضوابط والإجراءات سيتم تقديم أسماء بنسبة (5%) للذين يحتاجون إلى إبراز إذن الإجازة عند رغبتهم في المغادرة للإجازة. وأضاف سعادته أن القانون يأتي ضمن حزمة من التشريعات التي أصدرتها دولة قطر لرعاية حقوق العمال.
وأوضح وزير التنمية أن دولة قطر أصبحت من الدول التي يشار إليها في هذا الصدد، ومن الدول التي تميزت برعاية حقوق العمال وأصبحت مثالاً يحتذى به في المنطقة؛ وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. مضيفاً أن القانون القانون رقم (13) لسنة 2018م القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يأتي مكملاً للتشريعات السابقة التي صدرت لرعاية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة، وتوفير إجراءات وضوابط اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، بدءاً من نظام حماية الأجور، والذي من خلاله أصبح جميع العاملين يحصلون على رواتبهم من خلال البنوك.

نظام حماية الأجور

ولفت سعادة الوزير إلى وجود إدارة متخصصة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تتابع نظام حماية الأجور، وان أي تأخير في دفع وتسديد أجور العمال تتخذ الإجراءات المناسبة من قبل الإدارة، مضيفاً الى أن إدارة علاقات العمل بالوزارة تستقبل طلبات العمال وشكواهم، حيث تنظر الإدارة في ما يقدم إليها من شكاوى خلال أسبوع من تقديم الشكوى، وهي تنسق مع صاحب العمل للتوصل إلى حل ودي لموضوع الشكوى، وفي حال عدم التوصل لذلك الحل تقوم الإدارة بإحالة الشكوى إلى لجنة فض المنازعات العمالية التي تم إنشاؤها مؤخراً بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، موضحاً أن هذه اللجان يرأسها قضاة من المجلس الأعلى للقضاء وبعضوية موظفين متخصصين من الوزارة، حيث يتم النظر في الشكاوى والفصل فيها خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، وقال سعادته أن من مميزات هذه اللجان أنها تفصل في القضايا بشكل سريع، وذلك كي لا يبقى العامل في نزاع دائم مع صاحب العمل، فتعطي كل ذي حق حقه، كما تساعد العامل الذي يثبت له الحق في موضوع الشكوى في توفير وظيفة أخرى له في حال توفرها أو تأمين مغادرته للبلاد إذا ما رغب في ذلك.

صندوق دعم العمال

كما تطرق سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى مشروع قانون صندوق دعم وتأمين العمال الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الثاني والعشرين، وذلك بعد أن تم عرضه على مجلس الشورى وموافقته عليه، موضحاً أنه تجري الآن عملية استكمال إجراءات إصدار القانون لرفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، وفي هذا الشأن، أوضح سعادة الوزير أن صندوق دعم العمال يأتي هو أيضا مكملاً لحزمة التشريعات القانونية الصادرة مؤخراً، وأضاف أن من فوائد الصندوق أنه في حال إصدار لجنة فض المنازعات العمالية قرارها في أحقية عامل ما في شكواه المقدمة إليها ضد الشركة أو صاحب العمل، وكان هذا الأخير غير قادر على الوفاء بما عليه من مستحقات للعامل لعجزه المالي أو بسبب إفلاس الشركة، فإن الصندوق يتولى دفع مستحقات العامل وتأمين مغادرته للبلاد ومن ثم يحصل الصندوق ما دفعه من صاحب العمل لتصب في موارد الصندوق.

وحول الآلية التي سيعمل بموجبها صندوق دعم ورعاية العمال، قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن من أهم اختصاصات الصندوق أنه سيتولى دفع مستحقات أي عامل تتقطع به السبل، إما لعدم إمكانية صاحب العمل دفع تلك المستحقات أو لإفلاس الشركة، مشيراً إلى أن الصندوق سيتولى إنشاء الملاعب ووسائل الترفيه للعمال في مناطق تجمعهم ومساكنهم، سواءً في المناسبات الرسمية للبلد أو غيرها، لأن فئة العمال فئة كبيرة وتحتاج مساحة للترفيه، وكل ما يؤمّن معيشتهم داخل البلد، وأضاف أن موارد الصندوق ستتكون مما ستوفره الدولة من دعم وكذا استثمارات عائدات أموال الصندوق.

ضمان حقوق العمال

وقال سعادة الوزير إنه بهذه التشريعات الجديدة أصبحت دولة قطر مقراً محفزاً للعمل؛ مما حذا بالدول المصدرة للعمالة إلى اختيارها، بكونها دولة مشجعة للعمل وفيها كافة الضمانات والحقوق للعمال، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس على جودة العمل وزيادة الإنتاج، مما يعود بالفائدة على صاحب العمل، مؤكداً أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بحيادية تامة ولمصلحة الطرفين في علاقات العمل، موضحاً في هذا الخصوص إلى أنه كما يحق للعامل تقديم شكوى ضد صاحب العمل، فإنه أيضاً من حق صاحب العمل التقدم بشكوى من خلال إدارة علاقات العمل في حالة إذا ما وجد إخلالاً بعقد العمل المبرم بينه وبين العامل. مشيرا في السياق ذاته أن هناك حالات في هذا الشأن تصل إلى الوزارة، والوزارة بدورها تقوم بحملات توعيه بالتعاون مع غرفة قطر لتوضيح آلية تقديم الشكوى من قبل أصحاب العمل في حال رفض العامل القيام بالعمل المكلف به، أو التحريض لبقية العاملين على ذلك، أو إتلاف المعدات الخاصة بالعمل، أو العمل لدى الغير أو تأسيس عمل خاص بالعامل وغيرها من الأمور المخلة بعقد العمل المبرم.

إشادة دولية بقانون العمل القطري

وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية أن هناك إشادة دولية بالقانون المشار إليه والتشريعات الأخرى الصادرة مؤخراً، وذلك بدءاً من منظمة العمل الدولية، والمنظمات الدولية المعنية بالعمالة كالاتحاد الدولي لنقابات العمال واتحاد البناء والأخشاب وكذا اتحاد عمال النقل، والنقابات والهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية. وهذه الإشادة تؤكد اهتمام دولة قطر برعاية حقوق العمال وما تحققه الدولة في توفير سبل السلامة للعمال وتوفير البيئة الآمنة للعمل وهذا يعد فخراً لنا جميعاً .

تنظيم دخول وخروج الوافدين

من جانبه، أوضح العميد محمد أحمد العتيق، مدير الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، أنه سيتم الشروع في تنفيذ القانون رقم(13) لسنة 2018م القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فور نشره في الجريدة الرسمية، متطرقاً إلى دور وزارة الداخلية في تنفيذ القانون، مشيراً إلى أنه قد جرى تشكيل لجان مشتركة بين وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لإيجاد آليات لتبسيط الإجراءات الخاصة بتنفيذ القانون، وقال أن المرحة الحالية تتطلب المزيد من حملات التوعية تشترك فيها بالاشتراك مع غرفة تجارة قطر لتوضيح القانون ليعلم الجميع ما له وما عليه، أما نسبة (5%) من العمالة التي ستقدم بها طلبات من قبل أصحاب العمل لاشتراط حصولهم على إشعارات سفر مسبقة فسيتم وضع كشوفات تلك الأسماء في نظام وزارة الداخلية.

آلية تنفيذ القانون

وبشأن الآليات التي ستتبعها وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قال سعادة وزير العمل أنه قد سبق صدور القانون مجموعة من الإجراءات وتشكيل لجنة مشتركة قامت بوضع الآليات والضوابط الخاصة بتنفيذ القانون، والآلية تتعلق في كيفية تقدم أصحاب العمل بتحديد نسبة الـ(5%)، وكذلك إجراءات تقديم الشكوى إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وبشأن فترة العمل بالقانون قال أن المادة الثانية من القانون قد نصت بأن يتم العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى انه خلال الفترة التي تسبق العمل بالقانون، فإن الوزارتان بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة قطر لعمل تعقد ورش توعوية لأصحاب العمل لتوضيح كافة الإجراءات المطلوبة والآليات لتنفيذ هذا التعديل.

السابق
الحضور القطري في ألمانيا في وسائل الإعلام
التالي
الخاطر: قطر في مقدمة دول المنطقة بالتشريعات العمالية