“العدل” والمحامين: ندوة حول قانون مكافحة غسيل الأموال

الدوحة – بزنس كلاس:

تعقد وزارة العدل اليوم الأحد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية المحامين القطرية ندوة نقاشية حول «مسؤولية المحامي في تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» رقم 4 لسنة 2010، وذلك في مبنى الوزارة. ويتألف القانون من 83 مادة، ومن أبرز تلك المواد، المادة 2 حيث تنص على انه «يُحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية التالية:

1- كافة الجنايات، 2- الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الموقعة والمصدق عليها من الدولة، 3- جرائم النصب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والغش والتزوير والابتزاز والسطو والسرقة والاتجار بالمسروقات والاتجار غير المشروع بالسلع الأخرى وتقليد المنتجات وقرصنتها والتهريب والاستغلال الجنسي والجرائم البيئية والتهرب الضريبي وبيع الآثار والمتاجرة فيها والتلاعب بالأسواق والتستر التجاري.

كما يُحظر الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة، أو التعاون، أو المساهمة، أو التآمر، لارتكاب أو محاولة ارتكاب، أي من أشكال جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون.
وتشمل الجرائم الأصلية، الجرائم الأصلية المرتكبة خارج الدولة، وذلك إذا كانت تشكل جريمة وفقاً لقانون الدولة التي ارتكبت فيها، كما تشكّل جريمة وفقاً لقانون الدولة.
ولا يُشترط حصول إدانة بارتكاب الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

كما تحظر المادة 4 ارتكاب أي فعل من أفعال تمويل الإرهاب، وتحظر الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة، أو التعاون، أو المساهمة، أو التآمر، لارتكاب أو محاولة ارتكاب، أي من أشكال جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون. وتعتبر الجريمة قد وقعت بصرف النظر عن حدوث الفعل الإرهابي من عدمه أو مكان وقوعه، أو ما إذا كانت الأموال قد استخدمت فعلاً لارتكاب ذلك الفعل.

السابق
مؤشر البورصة يحافظ على مكاسبه
التالي
بنهاية 2017.. توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2%