الدوحة – بزنس كلاس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34)، لسنة 2005، بشأن المناطق الحرة الاستثمارية.
استهل سعادة رئيس المجلس مناقشات الأعضاء بشأن المرسوم، مؤكداً أهمية هذه التعديلات التي أدخلت على هذا القانون، التي من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري بالبلاد، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وتحقيق العديد من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، إن تعديل القانون يأتي في إطار مواكبة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، كما أنه يستجيب لأهداف ومنطلقات رؤية قطر 2030، مضيفا أن النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر والإيقاع السريع لحركة التنمية في البلاد والثقة التي اكتسبها الاقتصاد القطري إقليمياً ودولياً فرضت هذه التعديلات التي يتم بموجبها منح هيئة المناطق الحرة الاستقلالية الإدارية والمالية إلى جانب توسيع سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة في المنطقة الحرة.
وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على المرسوم كما ورد وقرر رفع توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
إدخال التكنولوجيا
وتهدف التعديلات الى إنشاء مناطق جديدة أو إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المناطق الحرة الحالية، ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات من بينها على سبيل المثال منحها أسعارا مخفضة أو تيسيرات في قيمة الطاقة المستخدمة وإعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي.
سجل موحد
وشملت مناقشات المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، ومشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد.
وبعد مناقشة مشروعي القانونين، قرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما بشكل موسع ورفع تقارير بشأنهما إليه.
وفيما يتعلق بمشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد، فقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة.
وعرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.
وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من، المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، المرخص لهم بممارسة المهن الحرة. ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى «الرقم الاقتصادي الموحد» يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.
وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل الاقتصادي الموحد.
سجل تجاري
أما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، فقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار متطلبات التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وبمقتضى التعديل تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة القيد في السجل التجاري بحسب طبيعة أو نوع النشاط الخاضع للقيد بالسجل، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد القيد وفقا لذلك.
كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقا لذلك.
مدة القيد
خلال مناقشات المجلس مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، في معرض تعليقه على مشروع القانون، أن التعديل الذي يتضمنه مشروع القانون الجديد شمل الفقرة الأولى من القانون، مشيرا الى ان المادة الجديدة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، مدة القيد في السجل التجاري بحسب طبيعة او نوع النشاط الخاضع لقيد السجل، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة او مدد أخرى مماثلة، وتتولى الادارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن تجديد القيد وفقا لذلك، بينما نصت المادة السابقة من القانون، على ان تكون المدة سنة قابلة للتجديد وبحد اقصى 5 سنوات في المرة الواحدة، وذلك من تاريخ القيد او من تاريخ تجديد القيد، ويقدم الطلب لأصحاب الشأن المنصوص عليهم خلال الثلاثين يوما وهذا هو نص التعديل ما بين المادة السابقة والمادة الجديدة، وان الخلاصة تفيد ان التعديل لم يحدد المدة الزمنية وجعلها مفتوحة حسب طبيعة النشاط وترك تحديد المدة لسعادة الوزير بموافقة مجلس الوزراء.
الترخيص التجاري
من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، على ضرورة مناقشة التعديل خلال الجلسة ان التعديل جاء في جانب محصور للغاية، بينما قال السيد يوسف راشد الخاطر، عضو المجلس، ان السجل التجاري يختلف عن الترخيص التجاري وكذلك يختلف عن الترخيص الصناعي، وان السجل التجاري هو مجرد ورقة تثبت ان لك سجلا تجاريا وتجديده الى 5 سنوات او سنة لا يضر بإجراءات الحكومة في هذا الشأن، انما الترخيص التجاري هو القابل لاجراءات مختلفة لكل نوع من الانشطة لأنه قد يتطلب الامر موافقة الدفاع المدني اذا تعلق الأمر بمواد كيماوية فيحتاج الى موافقة سنوية، ويقوم سعادة الوزير بإعطاء مجلس الوزراء قائمة بأسماء الشركات التي تستحق ان تأخذ سنة او تستحق ان تأخذ 5 سنوات كحد اقصى.
وأضاف: «أما في السجل التجاري فلا يوجد ضرر لأنه مجرد سجل يوفر على الدولة وكذلك على التجار عناء المراجعة السنوية اذا احب ان يدفع رسوم 5 سنوات فلا بأس والحكومة تكون مستفيدة من ناحية التدفقات المالية، وعليه فلا ارى ضرورة بتعديل المادة لان السجل التجاري يصدر خلال يوم واحد ولا يتطلب اية اجراءات اخرى وكل الاجراءات المطلوبة تتعلق بالترخيص التجاري والذي هو ينتقل من ادارة الى ادارة في الهيئات الحكومية حتى يتم اصدار الترخيص لك بالعمل، وهذا يتطلب التجديد انما السجل التجاري هو مجرد ورقة سهلة يفترض من حق التاجر ان يجددها كل 5 سنوات او سنتين او 3 سنوات حسب نص المادة السابقة.»
البيروقراطية
وقال راشد بن حمد المعضادي: «بما ان المجلس وافق على مناقشة مشروع القانون اثناء الجلسة، لدي توضيح حول ان النشاط التجاري يختلف عن السجل التجاري، لكن كلاهما لازم لمزاولة العمل، فالنشاط التجاري يتعلق بنوعية النشاط الذي يزاوله من يحصل على هذا الترخيص، في حين ان السجل التجاري هو مزاولة العمل التجاري المحدد والمقيد به، وهو تكملة له، ونحن في الجلسة السابقة، ناقشنا مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين وهو القانون الذي ينظم النشاط التجاري لهؤلاء، ووضع نفس المادة التي نحن الان بصدد مناقشتها حتى يكون هنالك توافق فيما بينهما، ففي السابق كانت المدة الزمنية يحددها القانون، وبالتالي فإن اي تعديل على هذه المدد الزمنية يجب ان يعاد المشروع الى الدورة التشريعية ويرفع الى مجلس الوزراء ويتم تعديل القانون وما الى ذلك، في حين توجه الدولة الان هو مواجهة البيروقراطية والادارية وتسهيل الاجراءات المتبعة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار ومنح التراخيص التجارية الخاصة بالأنشطة المراد ممارستها، وهذا المشروع قيد المناقشة يتسق مع التعديل الذي تم اقراره في الجلسة السابقة، ويعتبر مكملا له، ومن وجهة نظري انه ينطوي على تسهيل حتى في حالة تعديل المدة الزمنية، واي تسهيل في الاجراءات هو يصب في المنفعة العامة لانه يحقق الغرض من توجه الدولة في هذا الجانب.
وأضاف: «إن نظام النافذة الواحدة تم تفعيله في وزارة الاقتصاد والتجارة ومن خلاله يتم منح التراخيص اللازمة في مدة زمنة واحدة ونافذة واحدة، بما في ذلك الترخيص التجاري والسجل التجاري وقيد المنشأة وعقد التأسيس كلها في نافذة واحدة بنفس التواريخ».
تشجيع الاستثمار
وقال علي بن عبداللطيف المسند: «أنا اتفق ان المشروع يتسق مع تسهيل الاجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار ولكن السجل التجاري بحد ذاته ارى انه يرتبط بجهات أخرى، وعلى سبيل المثال فهو مرتبط بغرفة تجارة وصناعة قطر فيما يتعلق بالرسوم المستحقة على تجديد السجل، وغرفة التجارة لها مراكز سواء في مقر الغرفة او في وزارة الاقتصاد والتجارة وهنالك مواعيد معينة فيما يتعلق بتجديد السجل التجاري مثل كل سنتين او 3 او 5 سنوات، وبالتالي يجب اخذ النظر فيما يتعلق بالسجل التجاري وارتباطه كذلك بجهات اخرى في الدولة.
وقال ناصر سلطان الحميدي: «أنا مع تعديل المادة لسبب، ودافعي لذلك ينطوي على سبب جوهري، يتلخص في ان الترخيص التجاري مرتبط بالسجل التجاري، فاذا كانت مدة السجل التجاري سنة فلا يمكنك تجديد الرخصة لأكثر من سنة، لكن اذا أصبح السجل التجاري لخمس سنوات او 4 سنوات فالامر يختلف.»
من جانبه قال ناصر سليمان حيدر: «أرى أن معظم الآراء التي استمعنا اليها تؤيد ما جاء من الحكومة بتعديل الفقرة الاولى من القانون، واريد ان اعقب على كلمة الاخ يوسف بن راشد الخاطر ان السجل التجاري اهم من الترخيص التجاري لان السجل التجاري هو الموافقة على مزاولة النشاط، في حين الترخيص التجاري هو الموافقة على المحل بما في ذلك موافقة الدفاع المدني والجهات المعنية الاخرى على حسب النشاط المراد مزاولته، وانا اؤيد وجهة النظر القائلة بان التعديل يعزز تسهيل الاجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار والانشطة الصناعية والتجارية».