عاقبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإبتدائية مسافرين حملا مواد مخدرة هي الماريجوانا في حقائب سفر أثناء نزولهما في ساحة التفتيش بالمطار، وقضت عليهما بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما مبلغ 300 ألف ريال، و1000ريال غرامة جمركية عما أسند لهما من اتهام، وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول هي لمخدر الماريجوانا، وتزن 3كيلو جرامات و630 جراماً، وأنّ المتهم الثاني يحوز مضبوطات تزن 6كيلوجرامات لذات المخدر.
وبسؤال المتهمين عن حيازتهما للمخدرات، أفادا أنهما تسلما المضبوطات من شخص مجهول في بلدهما، وطلب منهما تسليم الشحنة لشخص لا يعرفانه.
والثابت من شهادة ضابط جمرك، أفاد أنّ المتهم بدت عليه علامات الريبة والارتباك والخوف الشديد أثناء وجوده في ساحة الجمرك، فتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وثبت بالتحقيقات وجود حقيبتين تخصان المتهمين، وتمّ إجراء التفتيش والضبط، وهذا يتفق مع صحيح القانون.
وعن الاتهام فإنه من المقرر قانوناً في جريمة إحراز مواد مخدرة هي ثبوت صلته بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً، إما بالواسطة او بوضع اليد او بالحيازة على سبيل التملك والاختصاص.
ومما تقدم ثبت يقيناً أركان جريمتيّ استيراد المادة المخدرة بقصد الاتجار، ومحاولة إدخالها، وتهريبها داخل الدولة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة لا تطمئن لدفاع المتهمين لتناقضه مع العقل ومجافاته للمنطق، ومن غير المعقول أن يقطعا آلاف الأميال بقصد تسليم حقائب لأشخاص، ويحصلان على مال دون ان يكونا على علم بما يحوزاه.
وتقضي العقوبة المقررة وفق الجريمة المسندة للمتهمين هي الحبس الوجوبي، فالمحكمة تشمل بعقوبتها عقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.
كما ترى من ظروف الجريمة إقران العقوبة بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.