الحبس وغرامة مليون ريال عقوبة بيـع أغـذيـة فـاسـدة

سجن1

على خلفية ضبط منتجات غذائية تالفة في إحدى الشركات خلال اليومين الماضيين، قال المحامي علي عيسى الخليفي، محامٍ بالتمييز، في حديثه لـ الشرق أن المشرع شدد العقوبة على المتلاعبين بالأغذية الفاسدة والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ما بين الحبس والغرامات المالية.

وأكد أن تشديد العقوبات يأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بحماية المستهلك من الناحية التشريعية التي كفلها قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وكذلك قانون الرقابة على الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.

 

 

وحول عقوبات بيع أغذية فاسدة، أشار المحامي الخليفي أن القانون حظر على التاجر بيع أو عرض أو الترويج لسلعة فاسدة أو مغشوشة، وإلا تعرض للحبس مدة لا تجاوز سنتين والإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين 3 آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية أكدت على صحة الإنسان وعدم الغش، وأنه يتعين التعامل بحزم مع أيّ تاجر يبيع لحوماً فاسدة لكي يكون عبرة لغيره لأنه يحاول تحقيق مكاسب على حساب صحة المواطنين.

وقد نصت المادة 6 من القانون أنه يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو ترويج أو الإعلان عن أيّ سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة المغشوشة أو الفاسدة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو انتهت فترة صلاحيتها.

كما يعد مخالفة للمادة 7 إذا لم يلتزم مزود الخدمة عند عرض سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على مزود السلعة وصفها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.

ونوه أنّ المشرع اعتبر الأغذية فاسدة إذا توافرت حالات التلاعب ببلد المنشأ والتلف أو غير صالحة للأكل أو التلاعب بتواريخ الصلاحية والإنتاج والأوزان.

 

السابق
بدء تشغيل المرحلة الأولى من خدمات ترام لوسيل في أول يناير 2022
التالي
صندوق قطر للتنمية يمنح مفوضية اللاجئين 8 ملايين دولار