التنمية: لا يوجد إسقاط لأي سنة من سنوات خدمة القطريين بحساب مكافأة نهاية الخدمة

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدم إسقاط أي سنة من سنوات الخدمة للموظفين القطريين قبل تاريخ 6/ 3/ 2003 وهو تاريخ العمل بقانون التقاعد والمعاشات.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن سنوات الخدمة السابقة للتاريخ المشار إليه تمت تسوية مستحقات جميع الموظفين.

لذلك تم احتساب عدد سنوات الخدمة الإجمالية للموظف سواء قبل التاريخ أو بعده حتى تاريخ إحالته إلى التقاعد، ومن ثم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف بواقع راتب أساسي واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة على عشرين سنة، وبواقع راتبين أساسيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة.

ويعد عدم استحقاق الموظف لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات شرطاً لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، أما في حال زيادة مدة الخدمة على عشرين عاما ولم تتجاوز 30 عاما يحق له الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.

وتنص المادة 117 من القانون رقم (15) لسنة 2016 على الآتي:

يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:
1 – راتب أساسي شهرا واحدا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.

2 – راتب أساسي شهرا ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.

3 – راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.

ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهرا واحدا عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتبا أساسيا شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.

ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة.

ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

غير القطريين 

ونصت المادة 118 من نفس القانون على الآتي:

يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة، سواء كانت متصلة أم غير متصلة.

ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف قبل تاريخ سريان هذا القانون أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات السابقة على هذا التاريخ.

ويكون الراتب الأساسي في كل سنة أساساً لحساب المكافأة عن السنوات اللاحقة.

السابق
ارتفاع عدد زوار قطر من العرب بنحو 16.4%.. 2.91 مليون زائر للدوحة في 2016
التالي
عودة العصر الذهبي للسياحة.. عائلات الخليج تختار الدوحة وجهة سياحية مفضلة