الدوحة – بزنس كلاس:
نشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” العقوبات المنصوص عليها في حال عدم التزام صاحب العمل بقانون حماية الأجور.
وجاءت العقوبات حسب نص المادة 145 مكرر من قانون العمل 14 لسنة 2004 كالتالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر.
2- غرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تتجاوز 6000 ريال.
* أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو من خالف أيا من أحكام المادة 66 من هذا القانون.
وتنص المادة 66 على “تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.
كما يجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقا لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك، كما يصدر الضوابط اللازمة لحماية أجور العمال.