التجارة: إلزام الشركات بقانون حماية المنافسة

في إطار حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أكدت وزارة التجارة والصناعة على أهمية التزام الشركات بأحكام المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (19) لسنة 2006. الجدير بالذكر انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و(4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”. اهداف اللجنة: نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. يقوم عمل اللجنة على توفير المناخ الملائم للعاملين بها والمنتدبين للعمل بها، وذلك لضمان حسن أداء العمل وانتظامه. وتحقيقاً لذلك، تراعي اللجنة حسن السمعة والكفاءة عند اختيارهم، وتعد برنامجاً متكاملاً للأنشطة التدريبية في الداخل والخارج لإكساب العاملين المهارات اللازمة لتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع اللجنة.

السابق
التالي
354 مليون ريال تداولات عقارية