الرئيسية الخبر الرئيسي البلدية تدرس طلبات الانتفاع ببيوت البر

البلدية تدرس طلبات الانتفاع ببيوت البر

عَقَدَت لجنة الانتفاع ببيوت البر بوزارة البلدية اجتماعها الثالث لدراسة طلبات تثبيت حق الانتفاع المقدمة من المواطنين، حيث بدأت وزارة البلدية في استقبال طلبات تثبيت حق الانتفاع بمراكز خدمات البلديات اعتبارًا من 13 أبريل الجاري وسوف تستمر المراكز في استقبال تلك الطلبات لمدة عام كامل.

وحثت وزارة البلدية في منشور على حسابها الرسمي في تطبيق إنستجرام أمس على أهمية تقدم المنتفعين الذين لم تصدر لهم شهادات حق الانتفاع لتقنين أوضاعهم مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتتشكل لجنة الانتفاع ببيوت البر برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، ومدير إدارة أملاك الدولة نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: مدير إدارة المساحة، ومدير إدارة التخطيط العمراني، وممثلين اثنين عن البلديات، وممثل عن إدارة أملاك الدولة، وممثل عن وزارة العدل، يختاره وزير العدل، وممثل عن ديوان المحاسبة، يختاره رئيس الديوان، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير البلدية.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء فإنه للجنة أن تشكلَ من بين أعضائها أو من غيرهم لجانًا فرعية أو مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها. كما أن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتِها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الجهات الحكومية للاستعانة برأيهم، في أي من الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون لهم حقّ التصويت.

وتقوم اللجنة بالبت في طلب تثبيت الانتفاع ببيت البر خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي المدّة المقررة للبتّ في الطلب دون رد رفضًا ضمنيًا له، ويخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة بعد اعتماده من الوزير على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم. ولصاحب الشأن التظلّم إلى الوزير من القرار الصادر برفض طلبه، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.

ويبتّ الوزير في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبتّ في التظلم نهائيًا.

ضوابط حق الانتفاع

وحددت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقْم 6 لسنة 2025 بشأن حقّ الانتفاع ببيوت البر، 8 حالات وضوابط لحق الانتفاع ببيوت البر، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقْم (10) لسنة 1987، بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وهي إذا كانت مباني بيت البر المطلوب تثبيت الانتفاع به، الموجودة طبقًا للصور الجوية لعام 1995، وما زالت قائمة ومستغلة، على أن تقتصر عملية التثبيت على المباني التي تمَّ تصويرها دون مساحات الأراضي الفضاء التي تفصل بين هذه المباني، ويتم تثبيت مساحة المباني المتفرقة في مكانٍ واحدٍ. ويشترط لاستكمال إجراءات التثبيت، إزالة بقية المباني المتناثرة الزائدة على المساحة النهائية المثبتة والمُعتمدة من اللجنة.

2 – إذا كان موقع بيت البر المطلوب تثبيت الانتفاع به ضمن حدود تجمعات بيوت البر، فإذا كان خارج تلك التجمعات، يتم تثبيت الانتفاع بمساحةٍ مماثلةٍ في موقع آخر داخل حدود تجمعات بيوت البر.

3 – إذا أثبت مُقدّم الطلب عَلاقته وصفته الشخصيَّة المباشرة بالبيت المطلوب الانتفاع به بكافة وسائل الإثبات.

4 – إذا كانت الموافقة السابقة على تثبيت الانتفاع ببيت البر قد اشتملت على أنه بدل آثار أو أرض بديلة لموقع آخر.

5 – إذا كان لدى مقدّم الطلب موافقة سابقة، وقام ببناء الأرض، بشرط أن يكون البناء مرخصًا به أو يمكن ترخيصه وَفق الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك.

6 – إذا كان بيت البر مرخصًا وقائمًا، بِناءً على شهادة لمن يهمه الأمر، في البلدية المختصة.

7 – إذا لم يكن الموقع المطلوب الانتفاع به ذا قيمة فنية أو أثرية أو تراثية، فإذا كان كذلك يتم تعويض المنتفع عن الإنشاءات والإشغالات المقامة من قِبله على الموقع، وَفقًا لحكم المادة (16) من هذا القرار.8 – إذا لم يكن بيت البر المُراد تثبيت الانتفاع به قد تمَّ التعويض عنه سابقًا.

ونصَّ قرارُ مجلس الوزراء في مادته الرابعة على أنه «تنشأ بوزارة البلدية لجنة تسمى لجنة الانتفاع ببيوت البر، تختص بدراسة طلبات تثبيت حقوق الانتفاع ببيوت البر، عدا البيوت الواقعة على ساحل البحر، وذلك وَفقًا لأحكام هذا القرار».

السابق
المناطق الحرة – قطر تبحث الاستثمارات مع ألمانيا
التالي
وفاة بطلة تزلج فرنسية في حادث تدريب عن عمر 18 عامًا