أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمات التموين إلكترونيًا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.
يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، وحرصا منها على حماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، ومراعاة احتياجات المواطنين وتسهيل قواعد التعامل مع الخدمات التي تقدمها لهم فتوفر لهم الوقت وتغنيهم مشقة التنقل للاستفسار وطلب المعلومة.
ويمكن للمستحقين من خلال الموقع https: //services.mec.gov.qa، تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، والاطلاع على مخصصاتهم من المواد التموينية ومعرفة الكميات المتبقية. كذلك تتيح خدمات التموين الإلكترونية إمكانية استخراج تقرير عن تواريخ المشتريات خلال العام السابق، والاطلاع على مواقع الموزعين ومخزون الموزعين، وعناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.
هذا وجاءت حزمة خدمات التموين الإلكترونية استكمالا للخدمات التي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتطويرها للمستفيدين على غرار خدمة تقديم طلب إلكتروني للحصول على البطاقة التموينية، وخدمة الرسالة النصية القصيرة بشأن المنصرف من الحصة التموينية.
تجدر الإشارة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة. الذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم تداول السلع التموينية وإضفاء النزاهة والشفافية على التعامل فيها بين مختلف الأطراف سواء المواطن أو الموزع، فضلا عن ضمان توجيه الدعم لمستحقيه والتصدي لعمليات التلاعب بالسلع المدعومة. وتأتي أهمية القانون رقم 5 لسنة 2017 بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه السلع التموينية المدعومة في المحافظة على توفير القوة الشرائية للمواطنين ومراعاة للفئات ذات الدخل الضعيف.
وقد اشترط قانون التعامل بالسلع المدعومة أن يكون المتعامل قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوك، كما منع التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص أو إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي طريقة، كما أقر القانون جملة من العقوبات التي سيتم تطبيقها على الأشخاص عند مخالفتهم لأحكامه، فأجاز وقف العمل بالترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه نهائيًا في حال المخالفة، وإغلاق المحل أو جزء منه لمدة 3 أشهر، كما أقر عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما لمن يخالف مقتضيات القانون.