الاقتصاد: إحالة مركز مواد تموينية إلى القضاء

الدوحة – بزنس كلاس:

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال إحدى الحملات التفتيشية الدورية لمراقبي الضبط القضائي على مراكز بيع المواد التموينية، من ضبط عدة مخالفات في أحد مراكز بيع المواد التموينية، حيث تم رصد نقص كبير في المواد التموينية مقارنة بما هو مقيد في جهاز بيع المواد التموينية التابع للوزارة والموجود في المحل، كما تم ضبط أكثر من 30 بطاقة تموينية لدى الشركة في غياب أصحابها.

وأوضحت الوزارة أن هذا يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي قد تصل عقوباته إلى الحبس مدة لا تتجاوز عاماً واحداً وفرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن، وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضة للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنواتها التواصلية.

جدير بالذكر أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي في إطار حرصها الدائم على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على الأسواق، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وتنص أحكام المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، على أن: “يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك”.

السابق
حمد الدولي يحصد جائزة ISO-IIC 20000:2011
التالي
بروة تريد الخروج من أسواق دول الحصار