اختلس 11 مليون ريال.. محكمة الجنايات: عزل موظف عام

الدوحة – بزنس كلاس:

قضت محكمة الجنايات بعزل موظف عام من وظيفته لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 11 مليون ريال و500 ألف ريال من تزوير حسابات بنكية وهمية لعملاء دون علمهم، وتحريره حوالي 70 شيكاً مزوراً بأسماء وتوقيعات وهمية لسحب المبالغ المالية .

 

وعاقبت المتهم بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة عما أسند إليه من اتهام، وبعزله من وظيفته، وبإلزامه رد المبلغ المسروق وقدره 11 مليون ريال و500 ألف ريال، وتغريمه مبلغاً مساوياً وقدره 11 مليون ريال و500 ألف ريال، وبمصادرة المحررات المزورة وإعدامها.

 

ــ   اتهامات النيابة العامة

 

تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً عاماً يعمل إدارياً ببنك إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء بغير حق على أوراق مملوكة لإحدى الجهات العامة، واستولى لنفسه وبنية التملك على دفاتر شيكات مملوكة للبنك، وكان ذلك خلسة وأخذها من بين مجموعة دفاتر شيكات معدة لتسليمها لشركة، واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها .

 

والتهمة الثانية أنه استولى بغير حق على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة، والمبلغ يقدر ب 11 مليون ريال و627 ألف ريال مملوكة لبنك، بأن قام بفتح حسابات بأسماء وهمية وبأسماء أشخاص دون علمهم، وأصدر شيكات ثم استولى عليها، ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالشركة التي تمتلك حق دفاتر الشيكات، وأصدر موافقات على صرفها وأضاف قيمتها إلى الحسابات الوهمية وصرفها بموجب مستندات مزورة، ومكنه ذلك من الاستيلاء على قيمتها.

 

والتهمة الثالثة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي نماذج توقيع خاصة بالحسابات، واتفق على تزويرها بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها، فدونها المجهول ومهرها بتوقيعات منسوبة للأشخاص دون علمهم، فوقعت الجريمة .

 

والتهمة الرابعة، أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي شيكات صادرة عن شركة .

 

والتهمة الخامسة، استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وقدمها لبنك للاحتجاج بها زوراً، ولتمكينه من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي موضوع القضية .

 

والتهمة السادسة التي وجهتها النيابة العامة، أنه بصفته موظفاً عاماً استخدم بغير حق آلات حاسب آلي مملوكة لجهة عمله، والمصرح باستخدامها لموظفين آخرين، وفي التهمة السابعة استخدم حاسباً في التلاعب عن طريق إدخال بيانات غير حقيقية لفتح حسابات ولإصدار شيكات .

 

وتسبب المتهم بذلك في الإضرار بأموال البنك ومصالحه، وتمّ صرف الشيكات عن طريق صراف البنك وأودعها في الحسابات الوهمية ثم قام بسحب المبالغ المودعة بموجب إيصالات نقدية مستغلاً سلطته الوظيفية كشخص إداري مسؤول ومعني بتمرير تلك المعاملات، بحجة أنها تخص كبار العملاء .

 

وتبين من خلال الفحص قيام الموظف المتهم بالاستيلاء على مبلغ قدره 278 ألف ريال قيمة حساب شيكات مقبولة من خلال عمليات بنكية .

 

كما تبين أيضاً من المراسلات المتبادلة بين البنك والشركة موضوع القضية عدم استلام تلك الشركة لدفاتر الشيكات الخاصة بها، وسبق أن تقدم البنك ببلاغ ضد المتهم لاستيلائه على مبلغ مالي قدره مليون ريال و500 ألف ريال من أموال العملاء، واتخذت الإجراءات القانونية ثم صدر حكم ابتدائي نهائي بحقه في وقت سابق .

 

وكشف تقرير المختبر الجنائي قيام المتهم بفتح حسابات بأسماء وهمية، وأصدر شيكات مسحوبة على شركة، والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة منسوبة لمسؤولين ولصالح عملاء وهميين، وأصدر موافقات عليها بصفته مديراً معنياً بالمعاملات الرسمية .

 

وأورد تقرير التدقيق الداخلي  بالبنك أنّ التوقيعات المنسوبة لأشخاص، هي حسابات وهمية وأنه بمطابقة التوقيع وإصدار الموافقة على صرفها بموجب إيصالات سحب، وكان يوقع عليها المدير المتهم بعبارة ( العميل معروف لدينا)، وكان يقوم باستغلال عدم صرف بعض العملاء لشيكاتهم مقبولة الدفع، ويستولي على قيمتها من حساب الشركة ثم يجري عملية قيد عكسي على الحساب القديم .

 

ــ  شهادة المجني عليهم

 

وشهد أحد المتضررين من عملية الاستيلاء البنكية الوهمية، وأفاد بأنه لم يقم بفتح حساب باسمه، والتوقيع المنسوب إليه مزور، ولم يتعامل مع الشركة محل القضية ولم يتسلم أو يصرف أية شيكات صادرة منها لصالحه.

 

وشهد مجني عليه ثانٍ بأنّ لديه حسابا بنكيا، ولكنه أغلقه منذ 10 سنوات، ولا يوجد عنده حساب مصرفي، والتوقيع المنسوب إليه مزور، ولم يتسلم شيكات ولا أموالا لصالحه.

 

وشهد مجني عليه ثالث، أنه لا يتعامل مع الشركة المذكورة، والشيك الصادر لصالحه لا علاقة له به، والتوقيع المنسوب إليه مع رقم هاتفه ورقمه الشخصي مزور .

 

ـــ    تقرير لجنة الفحص

 

وجاء في التحقيقات شهادة خبير بلجنة الفحص، الذي أفاد أنه تبين وجود 70 شيكاً تمّ سحبها بمعرفة المتهم على حساب شركة، وجميعها عمليات حسابات وساطة وهمية، ومنها شيكات لمعاملات وهمية للشركة محل القضية والتي لم تستلم دفاتر شيكاتها .

 

وتبين من ملف القضية أنّ المتهم يستخدم أجهزة حاسبات آلية خاصة بموظفين آخرين مستغلاً سلطته الإدارية، وكان يقوم بمطابقة التوقيع على الشيكات وتنفيذ عمليات الخصم والإضافة والسحب في العمليات الوهمية التي يقوم بإجرائها.

 

    ــ   تقرير قسم التزييف

 

وجاء في تقرير قسم التزييف والتزوير بالمختبر الجنائي أنّ المجني عليهم لم يحرروا أياً من البيانات المدونة بالشيكات.

 

وذكر التقرير العملية الوهمية التي وقعت لأحد المتضررين بأنّ المتهم فتح حساباً وهمياً باسم شخص، وبطريقة مخالفة للأعراف البنكية المتبعة، وأودع في الحساب 8 شيكات لا تمثل عمليات حقيقية، وبلغت جملة المبالغ المودعة مليون ريال  و578 ألف ريال،  وسحبها المتهم جميعها ما عدا 10 ريالات قيمة مصروفات .

 

وورد في حيثيات الحكم أنّ فريق المراجعة الداخلية بالبنك راجع العمليات الوهمية، واكتشف وجود 70 شيكاً وتمّ التلاعب فيها، وأضيفت لحسابات عملاء وهميين كما أنها تمت على فترات متباعدة.

 

ــ   حسابات مزورة

 

وجاء في شهادة ضابط برتبة ملازم أنّ المتهم استولى على المبالغ عن طريق التزوير وإنشاء حسابات وهمية .

 

ــ   مذكرة الدفاع القانوني

 

وأمام القضاء تقدم الوكيل القانوني للمتهم بمذكرة ذكر فيها عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، والقضاء ببراءته لانتفاء أركان الجريمة .

 

وجاء في قرار المحكمة أن قرارها بشأن ضم أصول الشيكات والمستندات قرار تحضيري في إطار جمع الأدلة، وأنّ الأصل في المحاكمة الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة، والأدلة في هذه القضية متساندة وكل يكمل بعضها، وهي موحدة في مجموعها وتؤدي لقصد الحكم .

 

أما عن دفاع المتهم بأنه سبق الفصل في الدعوى بموجب حكم نهائي، فإنّ المحكمة الابتدائية تفيد أنه لا يمنع من إقامة دعوى ثانية إذا اختلف موضوعها عن القضية الأولى، والقضية الحالية تختلف عن الاتهامات الأولى والواردة بأمر الإحالة وهي جريمة الاستيلاء على مال عام .

 

 

فالقضية الأولى التي عوقب عليها المتهم كانت تهمة الاستيلاء على مال عام وقدره مليون ريال و500 ألف ريال يتعلق بحساب شخص واحد وتتعلق ب 3 شيكات فقط، أما الاتهام الحالي فهو الاستيلاء على مبلغ 11 مليون ريال و500 ألف ريال من حسابات وساطة بنكية لعدة أشخاص، وتتعلق ب 70 شيكاً .

 

وعللت المحكمة معاقبة المتهم بقضية أخرى، لأنّ جرائم استعمال المحرر المزور هي من الجرائم المستمرة التي يجوز فيها محاكمة مرتكبها بعد صدور الحكم الأول .

 

وتعني الجرائم المستمرة بأن يكون السلوك الإجرامي مستمرا لفترة طويلة، ويتدخل الجاني بإرادته للإبقاء على سلوكه حتى تصبح حالة قائمة ويتحول إلى التجريم .

 

وتنص المادة 3 من قانون العقوبات أنّ الموظف العام هو القائم بأعباء السلطة العامة والموظفون والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية .

 

وبما أنّ المتهم موظف عام فإنّ الأموال التي استولى عليها تعتبر أموالاً عامة .

السابق
أربعة خطوات لحماية شركتك من أي هجمات إلكترونية
التالي
قطر للتطوير المهني يساعد مجندي قطر باختيار تخصصاتهم