إصدار ضوابط تغطية التأمين على المركبات.. قطر المركزي يحدد مبادئ حماية المتضررين

اعتبر خبراء بقطاع التأمين أن مصرف قطر المركزي بإصداره للضوابط الموحدة للتغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، يكون قد وضع لأول مرة في تاريخ الدولة مبادئ الحماية للمتضرر من حوادث المركبات الميكانيكية، مشيرين إلى أن استطلاعات الرأي وردود الفعل عن الضوابط التي نشرت أمس الأول كانت إيجابية، حيث فاقت نسبة رضاء عملاء شركات التأمين من المواطنين والمقيمين التوقعات وناهزت 95%، في حين أعربت شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل ووسطاء التأمين عن تفاعلها الإيجابي مع التعليمات والضوابط التي أصدرها مصرف قطر المركزي.

وكان مصرف قطر المركزي أصدر أمس الأول التعميم المتعلق بالضوابط الموحدة للتغطية التأمينية على المركبات والذي تضمن 17 بندا، حملت عنوانا رئيسيا وبارزا هو “العمل على حماية عملاء شركات التأمين وإعادة التأمين خاصة التأمين على حوادث المركبات”، وقال مصدر مطلع لـ”لوسيل” إن هذا التعميم هو حلقة ضمن سلسلة من التعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي بشكل متواصل، منذ توليه سلطات الرقابة والإشراف على شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل في العام 2013، مضيفا أن هذه التعليمات الجديدة ستساهم بشكل كبير في إعادة التوازن إلى العلاقة بين العملاء من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل من جهة أخرى، حيث إنه سيحفظ حقوق جميع الأطراف وفقا للقانون والضوابط المعمول بها.

وقال المصدر إن هذه الضوابط جاءت بناء على مجموعة من جلسات الحوار بين مصرف قطر المركزي وإدارة المرور بوزارة الداخلية وبحضور ممثلين عن شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث تم الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات بهدف الوصول إلى وثيقة توحد إجراءات التأمين على الحوادث وتحل الكثير من المسائل التي كانت محل اجتهاد من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة والتي قد لا ترضي حلولها العملاء في بعض الأحيان.

إلى ذلك، علمت “لوسيل” أن تطبيق ضوابط الجديدة سيكون على الحوادث التي وقعت من تاريخ الخميس 13 أبريل الجاري، حيث ستكون شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل مطالبة بتوفيق أوضاعها بالنسبة للوثائق التي تم تطبيقها خلال أيام 13 و14 و15 و16 و17 أبريل، مع العمل بالضوابط الموحدة مستقبلا.

ومن أهم البنود التي جاءت بها الضوابط الجديد هو إلزام جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل بعدم الامتناع عن التغطية التأمينية على الحادث تحت أي حجة كانت، وستكون ملزمة بمراجعة مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري بادرة المرور بوزارة الداخلية في حال رغبت في إعادة التحقيق للتأكد من بعض التفاصيل أو شكت في التحقيق الأول.

كما أتاحت الضوابط في حال كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة 6 أشهر أن تقوم شركات التأمين بالتغطية للمضرور فورا دون انتظار ويتم تحويل الحادث إلى قضية مرورية.

ومن جهة ثانية، فقد أشار مصدر من إحدى شركات التامين لـ”لوسيل” إلى أن الإدارات المعنية خاصة في قسم التأمين على السيارات شرعت في دراسة الضوابط الجديدة وتوفيق أوضاعها، وتوجيه التوصيات اللازمة للموظفين والمشرفين على ملف التأمين على تأمين المركبات وإعداد الوثائق التأمينية للعملاء وذلك بهدف الاستجابة للمتطلبات التي نصت عليها تعليمات مصرف قطر المركزي.

السابق
قمة قادة الإنشاءات.. أستاد: الدوحة تستثمر نحو 13 مليار دولار بمشاريع بنية تحتية ضخمة
التالي
السمنة تهدد حياة 5 ملايين سعودي.. و تزايد العمليات الجراحية للتخلص من هذا الخطر