إخلاء بناية تضم 500 عامل في روضة الخيل

في إطار جهودها للحفاظ على المشهد الحضري وتنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، قامت بلدية الدوحة بإخلاء بناية سكنية في منطقة روضة الخيل كانت تؤوي أكثر من 500 عامل.

وأوضحت البلدية انه خلال عملية الإخلاء، تم ضبط عدة مخالفات إضافية شملت تقسيمات داخلية مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. انتهاكات للقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص، وتخزينا عشوائيا داخل المبنى، إلى جانب ضبط مواد غذائية معدة في ظروف غير صحية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتحويل المخالفين إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

 

 

وتواصل وزارة البلدية، من خلال بلدياتها المختلفة، جهودها الحثيثة لحظر سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات، كما تنفذ الوزارة حملات تفتيش مكثفة وحملات توعية مستمرة، وذلك تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، إلى جانب حرص البلديات على إقامة الحملات التوعوية التي تستهدف الشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها بسكن العمال، خاصة وأن الدولة مُمثلة بالجهات المُختصة، قد وفّرت العديد من المُدن والمُنشآت السكنية المُطابقة لأعلى المواصفات العالمية، والمزودة بمختلف المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية، حرصًا منها على توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والخدمية لساكنيها من العمال، الذين يساهمون في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر.

 

 

وبحسب القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات، على أنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية.

كما ينص على أنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.

 

وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناء على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال.

وتعاقب المادة 4 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.

السابق
وصول طائرة مساعدات قطرية إلى دمشق ضمن الجسر الجوي لإغاثة الشعب السوري
التالي
وفاة حكم الكرة القطري علي حمد سويدان المري