إجراءات جديدة لردع المخالفين في سداد الشيكات

الدوحة- بزنس كلاس:
بدأت المحاكم الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها ردع المخالفين في سداد الشيكات المستحقة وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي.

فقد شرعت محكمة الجنح في تفعيل العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 604 من القانون رقم (27) 2006 بقانون التجارة التي تنص على أنه “يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة”.

وبموجب الأحكام الصادرة ستقوم المحاكم ومصرف قطر المركزي بتعميم الأحكام على البنوك التي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات التي سبق أن أصدرتها للمحكوم عليه والامتناع عن صرف أي دفاتر شيكات جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم بها.

وسيتم تطبيق العقوبة على الأفراد والشركات، حيث سيتم حظر إصدار شيكات للشركات التي أصدر المفوض فيها شيكات بدون رصيد.

كما تقوم المحاكم الجنائية بتفعيل إجراء رد مبالغ الشيكات وذلك تطبيقا لحكم المادة 357 من قانون العقوبات والتي بموجبها تقوم المحاكم الجنائية عند الحكم بالعقوبة بإلزام المحكوم بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد دون حاجة لرفع دعوى مدنية مستقلة، وستقوم إدارة التنفيذ بالمحاكم بتنفيذ الحكم الجنائي.

وكذلك بدأت المحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط لقائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد الذين صدرت بحقهم أحكام متعددة بالإدانة ولم يقوموا بسداد قيمة الشيكات، وذلك بهدف توعية المتعاملين معهم وحمايتهم من الوقوع ضحية لإجرامهم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التنسيق بين المجلس والمصرف والجهات المعنية بالدولة للحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتضر بالتعاملات التجارية وتمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع اقتصاديا.

يشار إلى أن المحاكم ومن خلال التنسيق مع مصرف قطر المركزي تتبادل المعلومات مع مركز قطر للمعلومات الائتمانية، حيث يعمل المركز على إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية لتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية والتي تساعد على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة ووضع السياسات الاقتصادية والمالية الصحيحة وتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية من مصادرها المختلفة، بالإضافة الى تبادل البيانات الائتمانية مع مانحي الائتمان لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة.
وأنهى المجلس الأعلى للقضاء إعداد مشروع قانون خاص بالتنفيذ يجعل من الشيكات وغيرها من الأوراق التجارية سندا تنفيذيا يجوز للمستفيد تقديمه لإدارة التنفيذ مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى مدنية.
ومن شأن هذا الإجراء أن ييسر إجراءات استحصال الشيك ويقصّر المدد على المتقاضين، حيث يستغرق الأمر حاليا سنة أو أكثر لإصدار حكم من المحاكم المدنية لإلزام صاحب الشيك لسداد مبلغ الشيك في حين أنه يستطيع مستقبلاً أن يتقدم لتحصيل الشيك إلى إدارة التنفيذ بالمجلس مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى مدنية.
وتشير الإحصاءات الموجودة في المحاكم إلى أن عدد القضايا الجنائية التي وصلت إلى محكمة الجنح في جرائم الشيك بلغت في العام 2018 حوالي 37 ألفا و 130 قضية متداولة تم الحكم في 34 ألفا و882 منها، حيث بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 94 بالمائة، لذلك خصص المجلس الأعلى للقضاء لقضايا جنح الشيكات بدون رصيد 8 دوائر تعمل على مدار الأسبوع.
وتقوم تلك الدوائر بإصدار آلاف الأحكام الحضورية والغيابية على المتهمين بهذه الجريمة.

يذكر أن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 أشار إلى أن جريمة شيك بدون رصيد معاقب عليها بموجب المادة رقم 357 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق تلك المادة على من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: وهي إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، كما يعاقب بموجب هذا القانون من ظهّر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.

وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.

السابق
ملاحة توقع اتفاقية شراكة مع النخبة لإعادة تدوير الورق من أجل تعزيز الاستدامة البيئية
التالي
1200 معلم وإداري جديد لسد الشواغر بالمدارس الحكومية