أوفاز على موعد مع عقوبات رادعة

الدوحة- وكالات:

بدأت، أمس، اللجنة المختصة من إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، بالتحقيق في قرار إغلاق مدرسة «أوفاز العالمية» الخاصة، فرع الدفنة، بعد أن أخطرت أولياء الأمور بأن آخر موعد للدوام المدرسي غداً الخميس، وأكدت اللجنة أن المدرسة خالفت اللوائح والقوانين التي تنظم عمل المدارس الخاصة.
مجموعة من الإجراءات والعقوبات التي من المنتظر أن تُتخذ ضد المدرسة حال الإغلاق، وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة، والذي ينص بالمادة رقم (14) منه على أنه «يجوز للجهة المختصة إنهاء الترخيص بناءً على طلب المرخّص له مع مراعاة ما يلي: أن يقدّم المرخّص له طلب إنهاء الترخيص قبل 5 أشهر على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لإغلاق المدرسة الخاصة، وأن يقوم المرخّص له بتسوية جميع التزامات المدرسة الخاصة المالية والإدارية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم وهيئتيها الإدارية والتدريسية».
وتشمل الإجراءات والعقوبات التي ستُتخذ ضد المدرسة ووفقاً للقانون: إلغاء الترخيص، واتخاذ أي من الإجراءات التالية: حرمان المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس، وخصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها، ووضع المدرسة تحت تصرف الوزارة مالياً وإدارياً لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، ويترتب على هذا الإجراء رفع يد المرخّص له عنها، وقيام الوزارة بإدارتها نيابةً عنه أو تكليف شخص طبيعي أو معنوي آخر ذي خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة.
وجاء في الفصل الرابع من القانون تحت عنوان «التحقيق والمساءلة التأديبية «، وفي مادته رقم (31): «يكون للوزارة سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم، والتي يُقدّر خطورتها ويباشر هذا التحقيق من تندبهم الوزارة لهذا الغرض، ولا يجوز للمدرسة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى أو المخالفات».
ونصت المادة رقم (32) على أن «يثبت التحقصصصصيق في محضر برقم مسلسل يذكر فيه تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق وسبب التحقيق وملخص الوقائع، مع تذييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما، ويجب إخطار المحال إلى التحقيق بالموعد المقرر لإجرائه، فإذا رفض استلام الإخطار أُجري التحقيق في غيبته، ويتم سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة المحال إلى التحقيق، ما لم يرَ المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته».
ووفقاً للمادة رقم (33) من القانون، والتي تنص على أنه «إذا اقتضت إجراءات التحقيق إجراء معاينة، فللمحقق أن يقوم بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة».
كما نص القانون على أنه «في جميع الأحوال إذا ثبت من التحقيق أن للمرخص له دوراً في ارتكاب المخالفة، يرفع المحقق تقريراً مستقلاً متضمناً توصياته للعرض على الجهة المختصة لاتخاذ المناسب من القرارات المنصوص عليها في المادة رقم (37) من هذا القانون».
وتنص مواد الجزاءات والعقوبات بالقانون على أنه «يُلغى الترخيص بقرار مسبب من الجهة المختصة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو إذا لم يقم بافتتاح المدرسة الخاصة خلال الميعاد الذي حدده في طلب الترخيص لبدء الدراسة فيها دون عذر تقبله الجهة المختصة».
كما أنه إذا خالفت المدرسة الخاصة أياً من أحكام هذا القانون، أو إذا تعذّر عليها الوفاء بالتزاماتها، أو تدنّى مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى المطلوب الذي تحدده الجهة المختصة، أو ثبت أنها تعمل على نشر الأفكار التي تتعارض مع قيم المجتمع وعاداته، فللجهة المختصة -بعد إنذار المدرسة كتابةً بكتاب مسجّل أو بأية وسيلة أخرى تفيد العلم بإزالة أسباب المخالفة فوراً أو خلال المدة التي تحددها في الإنذار- اتخاذ أي من الإجراءات التالية: حرمان المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس وخصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها، ووضع المدرسة تحت تصرف الوزارة مالياً وإدارياً لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، ويترتب على هذا الإجراء رفع يد المرخص له عنها، وقيام الوزارة بإدارتها نيابةً عنه أو تكليف شخص طبيعي أو معنوي آخر ذي خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة.
وينص القانون على إلغاء الترخيص وأنه لا يحول ذلك دون مساءلة المرخص له مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء، وأنه يجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسري بشأن التظلم الأحكام والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة رقم (9) من هذا القانون.
وجاء نص المادة (38) من القانون «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد عن 100ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أنشأ أو أدار أية منشأة، كمدرسة خاصة، دون الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن خالف أياً من أحكام المواد (13)، (17)، (19 / فقرة أولى) من هذا القانون، وأنه للمحكمة أن تحكم بإغلاق المنشأة أو المدرسة الخاصة المخالفة، ورد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب، ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية، على نفقة المحكوم عليه.
ونصت المادة رقم (41) على «عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المدرسة الخاصة، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، إغلاق المدرسة المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز 60 يوماً».
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، على أن ترفَق بالتظلم المستندات المؤيدة له، ويبتّ الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبتّ في التظلم نهائياً.

السابق
أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية ليوم الأربعاء 4 أكتوبر
التالي
القوى الجوية.. بحث التعاون العسكري بين الدوحة وباريس