هيئة قطر للأسواق المالية: 5 محظورات على الشركات هي..

الدوحة – بزنس كلاس:

حددت هيئة قطر للاسواق المالية 5 محظورات على مجالس إدارات الشركات تتمثل في الآتي: أولا: يحظر على رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة الاستيلاء على فرصة هي حق للشركة، إلا إذا عرضت الفرصة أولا على الشركة ورفضتها الشركة، وثانيا: يحظر على العضو أو الرئيس التعامل لحسابه عندما يكون العضو المعني أو لأفراد عائلته أو لشركائه أو لأي طرف آخر على صلة وثيقة به، منفعة مالية في الشركة، وثالثا: لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها، أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، واستثناء من ذلك يجوز للبنوك وغيرها من شركات التمويل أن تقرض أيا من أعضاء مجالس إداراتها أو تفتح له اعتمادا أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير وذلك بالأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء.
ويعتبر باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك، دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء، ورابعا: يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجته أو لأولاده أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، وخامسا: يحظر على الرئيس وأعضاء مجالس إدارات البنوك إعطاء أو كشف أو الإفصاح عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو أماناتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصة بهم، ويستثنى من ذلك الإبلاغ المحدد عن المعلومات بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإفصاح عن المعلومات أو البيانات في إطار عمل البنك أو لجهة قضائية، أو عند إفلاس العميل أو عند إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض الشيك. وبحسب تقرير صادر عن الهيئة فإن مجلس الإدارة يعتبر الجهة العليا التي تتمتع بأعلى الصلاحيات بشؤون الإدارة في الشركة، حيث يتولى 6 مهام وهي وضع استراتيجيات العمل، وتعيين العضو المنتدب للإدارة، وتشكيل اللجان، والإشراف على التنفيذ، وتقييم الأداء، والمخاطر، ولهذا فإن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة أحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وحرصت الجهات الرسمية على أن تضع الضوابط المناسبة لعمل الشركات من أجل تفعيل الأداء وتحسينه لمصلحة المساهمين، وبما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة وبما يمنع حدوث التجاوزات التي تضر بمصلحة المساهمين.
وأضاف التقرير ان هناك عدة قوانين ولوائح صدرت في دولة قطر بغرض تنظيم عمل مجلس الإدارة، وهي قانون الشركات التجارية رقم 5 لعام 2002 وتعديلاته، والذي ينظم اعمال كافة انواع الشركات بما فيها الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة، وقانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012 والذي ينظم أعمال المؤسسات المالية بما فيها البنوك، أو شركات التأمين، أو شركات التمويل أو الاستثمار، وكثير منها مدرج في البورصة، بالاضافة إلى قانون رقم ( 8 ) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر الأسواق المالية والتعليمات التنفيذية للبنوك والشركات المالية التي يصدرها مصرف قطر المركزي، علاوة على إرشادات الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية الصادر عن مصرف قطر المركزي في عام 2008، ونظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق والتي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، أي على كل الشركات المدرجة في البورصة.

وأشار التقرير إلى انه وفقا لقانون الشركات لا يجوز لأعضاء المجلس أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة، ويستثنى من ذلك اعمال المقاولات والمناقصات العامة، وفي هذه الحالة يجب أن توافق الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك، مع امتناع أصحاب المصلحة من أعضاء المجلس عن حضور أي من جلسات الجمعية العامة العادية أو مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به، كما لا يجوز لأعضاء المجلس أن يشتركوا أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو ان ويتاجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.
وذكر التقرير انه بحسب ارشادات الحوكمة للمؤسسات المالية الصادر عن مصرف قطر المركزي فإن مجلس الإدارة يعتمد السياسات ذات العلاقة بادارة تضارب المصالح ووضع الوسائل والأدوات بغية تجنب أو الحد من تضارب المصالح، وبحيث تطبق تلك السياسات على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين، والجهات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالبنك أو المؤسسة المالية مع وجوب مراعاة انه يتعين منع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين من التعامل في أسهم البنك أو المؤسسة المالية لفترة محددة قبل الإعلان عن النتائج المالية أو أي معلومات مالية أخرى ذات صلة، كما ينبغي منع التعامل على أسهم البنك أو المؤسسة المالية من قبل مثل هذه الفئات السابقة، بعد وقوع أحداث غير متوقعة من شأنها التأثير على نشاطات البنك أو المؤسسة المالية أو على وضعها المالي وذلك لحين إعلام أصحاب المصالح.
وتابع التقرير:«انه يجب على أعضاء المجلس والموظفين التنفيذين الرئيسين الإفصاح أمام المجلس عن أيه منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة تخصهم أو بالنيابة عن أطراف ثالثة في أي من الصفقات أو الأمور التي تؤثر بشكل مباشر على البنك أو المؤسسة المالية، ولا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس الإدارة وأية وظيفة تنفيذية في البنك أو المؤسسة المالية، بالاضافة إلى انه لا يسمح لمجلس الإدارة التدخل في الأمور اليومية للبنك أو المؤسسة المالية، فضلا عن اعتماد مجلس الإدارة لسياسات خاصة بمنح الائتمان إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبقية الأعضاء العاملين تتفق والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من مصرف قطر المركزي».
واكد التقرير ان مجلس الإدارة يجب ان يعتمد سياسات تكفل المعاملة المتساوية لجميع العملاء وينبغي الابتعاد عن المعاملة التفضيلية عند منح الاعتمادات والتسهيلات للجهات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبنك أو المؤسسة المالية، كما ينبغي حماية الأفراد الذين يعدون التقارير المتعلقة بتضارب المصالح، وينبغي على البنك أو المؤسسة المالية عدم منح الاعتمادات أو التسهيلات إلى أشخاص أو جهات أخرى على صلة بالمدقق الخارجي للبنك أو المؤسسة المالية، كما يمنع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملون والمراقبون والمستشارون في البنوك أو المؤسسات المالية، من الإدلاء بأية معلومات إلى جهات أخرى إلا وفقا للقانون أو بقرار من المحكمة ويبقى الالتزام نافذا يعد ترك العمل في البنك أو المؤسسة المالية.

وأشار التقرير ان قانون الشركات رقم ( 5 ) لسنة 2002 وتعديلاته، حول الأمور المتصلة بتكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة اقر بأن يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة منتخب بالاقتراع السري، مع جواز أن يعين المؤسسون المجلس الأول لمدة لا تزيد على 5 سنوات، بالاضافة إلى انه يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوين المجلس، وعدد أعضائه بحيث لا يقل العدد عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 11 عضوا، كما يحدد النظام مدة العضوية التي يجب ألا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك، ولعضو المجلس أن ينسحب بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وإلا كان مسؤولا أمام الشركة، وينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ما لم يحدد نظام الشركة مدة أخرى، ويجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر، ويكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس في ذلك.

السابق
من أصل 30.. القطرية تسلمت أول 4 طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر
التالي
تقرير الأصمخ: مزيد من الكبار في سوق العقارات القطري