عمومية «التحويلية» تقر تعديل مواد بالنظام الأساسي

صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القطرية للصناعات التحويلية على تعديل 4 مواد بالنظام الأساسي، وذلك وفق بيان لبورصة قطر. وافقت العمومية على تعديل المادة (98) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2024، بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته. ويأتي ذلك للسماح للشركة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية)، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك، بعد الحصول على الموافقات اللازمة. يشمل التعديل إضافة فقرات إلى المادة تتضمن أن يكون لمجلس الإدارة الحق في توزيع أرباح مرحلية خلال العام المالي، وذلك بإصدار قرار يُحدد فيه نسبة توزيع الأرباح المرحلية الربع أو النصف سنوي وتاريخ الاستحقاق للأرباح وفقاً للضوابط في النظام الأساسي للشركة.

 

ولا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح مرحلية إلا بعد صدور القوائم المالية ربع السنوية أو النصف سنوية للشركة والمرفق بها تقرير مراجعة من المدقق الخارجي للشركة، وللشركة الاعلان عن موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة بند توزيع الأرباح المرحلية بمدة لا تقل عن أسبوع قبل الاجتماع. كما تضمنت التعديلات أنه يجب على الشركة لتوزيع أرباح مرحلية أن تكون قد حققت أرباحاً صافية في القوائم المالية ربع السنوية أو نصف السنوية التي تقرر بناءً عليها توزيع أرباح للمساهمين، ولا يجوز توزيع أرباح مرحلية إلا بعد استقطاع النسبة المقررة للاحتياطيات القانونية الاختيارية. ويشترط لتوزيع أرباح مرحلية أن تكون قيمة الأرباح الموزعة في نهاية كل ربع سنوي أكبر من الأرباح المحققة في القوائم المالية عن الربع سنوي بعد استقطاع الاحتياطيات المقررة. ويجب أن يتضمن التقرير السنوي للشركة المقدم للجمعية العامة نسب الأرباح المرحلية التي وزعت على المساهمين خلال العام، إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه التوزيعات. ولا يلتزم المساهم برد الأرباح المرحلية التي وزعت وفقاً للضوابط في هذه المادة في حالة تحقق الشركة لخسائر في الفترات المالية اللاحقة خلال العام. ووافقت العمومية على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للشركة بحذف عبارة وتُعين الجمعية العامة العادية عضواً مستقلاً اضافياً؛ ليتوافق ذلك مع قانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات. وتقرأ المادة:» يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من احدى عشر عضواً، يُعين جهاز قطر للاستثمار عضواً ممثل لحصته وتُعين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (الصندوق المدني) عضواً ممثل لحصتها ويتم انتخاب تسعة أعضاء من قبل الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري وفقاُ لأسلوب التصويت التراكمي لمدة ثلاث سنوات». ولا يجوز لجهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (الصندوق المدني) الاشتراك في التصويت في انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الباقين باستثناء مجلس الإدارة الأول فإن المؤسسين يقومون بتعيينه لمدة خمس سنوات ابتداءً من تأسيس الشركة. كما أقرت العمومية تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للسماح بزيادة التملك في الشركة من 2 إلى 5%، والمادة 99 من النظام الأساسي؛ للسماح لشركة إيداع بدفع حصص الأرباح للمساهمين، مع تفويض مجلس الإدارة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

السابق
تكنو كيو تحتفي بـ 29 عامًا من التميز
التالي
QNB يعزز علاقات التعاون مع المؤسسات الإعلامية