يرى خبراء ورجال أعمال وقانونيون أن في تعديل قانون الشركات وتحديدا بما يتعلق بانتخاب مجالس الإدارة فرصة لضخ دماء شابة في أعمال الشركات، كون بعض الاشتراطات مثل سقف تملك الأسهم تحول دون وصول بعض الكفاءات إلى مراتب قيادية وحرمان تلك الشركات من خطط وأفكار مختلفة تنعكس على أعمالها.
في نفس الوقت يرى آخرون أنه من الواجب المحافظة على الأعضاء الحاليين لتمتعهم بالخبرة الطويلة.
وتشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في وتيرة عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية الخاصة بالشركات المساهمة القطرية المدرجة ضمن البورصة والخاضعة لأحكام قانون الشركات الصادر عن وزارة الاقتصاد إضافة الى الضوابط والقوانين التي تضعها هيئة الأوراق المالية وبورصة قطر إلى جانب مصرف قطر المركزي.
وتخصص العموميات العادية للنظر في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة على الميزانيات المقرة من مجالس الإدارة اضافة الى المصادقة على بيان الأرباح المالية والتوصيات الخاصة بالتوزيعات على المساهمين، فيما ستبحث الجمعيات غير العادية مقترحات تعديل القوانين الأساسية إما تنقيحا أو إلغاء أو بإضافة بعض البنود، أو من خلال تدعيم المركز المالي للشركة بزيادة رأسمالها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المالي والأحكام والشروط المعمول بها.
ولعل ما يميز عددا من الجمعيات العمومية التي سوف تعقد فيما تبقي من شهر فبراير والشهر المقبل، هو تضمنها لعملية انتخاب أعضاء مجالس الإدارة لفترة جديدة تمتد على سنوات 2017 و2018 و2019، حيث أعلنت 19 شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة اعتزامها إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة، فيما أعلنت شركة واحدة فتح باب الترشح لعضوين لتكملة الفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي، وذلك من إجمالي 44 شركة مدرجة ضمن البورصة، وهو ما يمثل 45%.
المجالس والقانون
يقوم مجلس الإدارة في أي شركة بدور ريادي وجوهري فهو عبارة عن القلب النابض للشركة، حيث يقوم بتسيير الملفات ورسم الخطط والإستراتيجيات المستقبلية بهدف تحقيق مستويات نمو عالية مع ضمان مركز مالي قوي للشركة، ونظرا لهذا الدور فقد حدد القانون جملة من البنود التنظيمية لمجالس الإدارة، إذ أقر قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 بأن يكون مجلس الإدارة منتخبا بالاقتراع السري وفقا للنظام الأساسي للشركة، مع إمكانية إعادة انتخاب عضو المجلس أكثر من مرة، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.
ويستثنى من ذلك أول مجلس إدارة الذي قام بالتأسيس حيث يجوز تعيينه، كما لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة.
وفي هذا الإطار، يقول عبد الرحمن الجفيري، المحامي، أمين عام مجلس الشورى السابق لـ«لوسيل» إنه مما لا شك فيه أن قانون الشركات التجارية وقانون التجارة أخذ عدة مراحل مختلفة إلى أن صدر بالوضعية الحالية، وقد نص قانون الشركات على أن يكون المترشح مالكا لعدد معين من الأسهم تصل إلى عشرات الآلاف في الشركات المتوسطة وتتجاوز 100 ألف في الشركات الكبرى، إضافة إلى شروط أخرى، رأى أنها قد تشكل عائقا ومانعا أمام الشباب من ذوي الكفاءات، وتابع قائلا: «خاصة شرط امتلاك آلاف من أسهم الشركة المعنية بانتخاب مجلس إدارة جديد، فلو افترضنا أن شركة قيمة سهمها 100 ريال فمن أين للشاب المتخرج حديثا أن يحصل على ثمن الأسهم وبالتالي رفع سقف امتلاك الأسهم يعتبر أحد العراقيل التي تحد من رغبة دخول الشباب مجلس الإدارة».
واعتبر عبد الرحمن الجفيري أن القوانين أصبحت في حاجة ماسة لإجراء تحديثات وتعديلات عليها، من خلال تخفيض سقف امتلاك الأسهم في الشركات، مشيرا إلى ضرورة التنصيص صراحة ضمن القانون على عدد المرات التي يحق فيها للشخص الترشح، وتابع قائلا: «هناك أمور تجري خلف الكواليس، وصحيح أن عاملي الاستقرار والفكر الموحد بين أعضاء مجلس الإدارة مهمان، ولكن في نظري لابد من التنصيص على أحقية العضو الترشح لثلاث دورات متاعقبة على أقصى تقدير أي 9 سنوات وهي كافية في نظري، فلا يعقل أن يكون العضو ضمن مجلس الإدارة إلى ما شاء الله، لا بد من ترك الفرصة لعناصر أخرى وتقليص سقف الأسهم، حتى يفتح الباب أمام أكبر شريحة للترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يصب في مصلحة الشركات وتطوير أدائها».
وأشار القانون لإمكانية الدولة إن كانت مساهمة في الشركات انتداب ممثلين عنها في المجلس بنسبة ما تملكه من الأسهم وفي حال خلو مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، وإذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس، أو قل عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء، وجبت على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض عدد المتبقي منها عن خمسة، لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة.