تقدم الوثيقة التالية التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الوساطة العقارية الذي يتضمن 36 مادة قانونية التي تضع آليات تنظيمية، أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين.
وفيما يلي نص المواد القانونية:
ـ تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة.
ـ وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، والمادة (33) تشترط بالمرخص له بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ـ كما اشترطت المادة 3، أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص ، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
ـ وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية.
ـ وتنص المادة (5) أنه تصدر الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ـ والمادة (6) تنص أنه تسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة .
ـ والمادة (7)، تنص أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له.
ـ والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار.
ـ والمادة 11، تنص أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير.
ـ والمادة 12 تحدد التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص أن يؤدي الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين وهي (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.
ـ والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري، وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه.
ـ وحظرت المادة 14 على الوسيط ، القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار.
ـ والمادة 16 لا تجيز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي التعديل الجديد أن يكونوا من الدرجة الثانية، أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطاله.
ـ وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص، وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة.
ـ والمادة 26، تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة.
والمادة 35، تنص على إلغاء قانون الوساطة الحالي المعمول به.