العقد ضمان كاف.. ضرورة إلغاء شيكات عقود الإيجار

طالب محامون أصحاب العقارات بضرورة إلغاء شيكات الإيجارات، وأكدوا أن بنود العقد تكفي لضمان حقوق المؤجر والمستأجر، مع إلزام المستأجرين بدفع قيمة شهر أو شهرين مقدما على سبيل الضمان.
وأوضحوا أن قيام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية عن مدة العقد مسبقا بموجب شيكات بنكية لم تأت به قاعدة قانونية في التشريع.
وأكدوا أن الجهل بخطورة الشيك هي السبب في تفاقم القضايا بالمحاكم، موضحين أن الشيك لا بد أن يعود لوضعه الأصلي بأن يكون أداة وفاء وليس أداة ضمان كما يتداول الآن وأنه لا بد للجهات المختصة والبنوك أن تضع تعليمات لمواجهة التعامل المتزايد بالشيكات.
وأضافوا أن محكمة الجنح في الآونة الأخيرة فصلت في 900 حكم يتعلق بشيكات مرتجعة، الأمر الذي يضر بالتبعية الاقتصاد الوطني لأن الشيك يعتبر فقد هيبته وثقته المعروفة، مطالبين بتشديد العقوبات في جرائم الشيكات للقضاء على هذه الظاهرة.
وأوضح المحامون أن المادة 357 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف».

السابق
Van Cleef & Arpels تحتفي‭ ‬بالروح‭ ‬المَرِحة‭ ‬بمجموعة‭ ‬‮«‬بيرليه‮»‬
التالي
20 تحت الصفر.. مهرب يترك 19 لاجئ سوري في براد ويهرب