أمرت محكمة الجنح المستأنفة إعادة قضية متهم بالاستيلاء على مستندات ومكاتبات سرية لشركة عندما كان موظفاً فيها، واستغلها لمصلحته الشخصية، وأصدرت قرارها بإعادة الملف للنيابة العامة لدراسته، وأنّ القضية من اختصاص محكمة الجنايات للنظر فيها.
صدر القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح المستأنفة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة.
وتفيد مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء وإفشاء سر من أسرار وظيفته في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، واستعملها لمنفعته الشخصية، وطلبت بمعاقبته بموجب المادة 332 من قانون العقوبات.
وتكشف التحقيقات أنّ موظفاً بشركة محلية استولى على مستندات ومكاتبات سرية تخص الشركة عندما كان على رأس عمله، واستغلها لمصلحته الشخصية.
ومن المقرر أنّ التصرف الإجرامي يستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى اعمالها لإفلات المجرم من العقاب وذلك لاعتبارات يسعى إليها الدستور والقانون، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
ومن المقرر أنّ التصرف الإجرامي يستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى اعمالها لإفلات المجرم من العقاب وذلك لاعتبارات يسعى إليها الدستور والقانون، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وقررت محكمة أول درجة تبرئة من إسناد التهمة إليه، لأنها دخلتها الشك والريبة، وقضت ببراءته حسب نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد قررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحق المتهم، وعرضت في جلسة محكمة الجنح المستأنفة.
ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ ملف الدعوى تختص بنظره محكمة الجنايات، وينعقد هذا الاختصاص لها.
وقد أمرت رئاسة محكمة الجنح المستأنفة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإعادة القضية للنيابة العامة.
وقد قررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحق المتهم، وعرضت في جلسة محكمة الجنح المستأنفة.
ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ ملف الدعوى تختص بنظره محكمة الجنايات، وينعقد هذا الاختصاص لها.
وقد أمرت رئاسة محكمة الجنح المستأنفة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإعادة القضية للنيابة العامة.